اذا شك في ان غيره صلى على الجنازة ام لا بني على العدم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا شك في ان غيره صلى على الجنازة ام لا بني على العدم

مسألة 12 ) : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الاعادة ( 1 ) .

بل و كذا إذا لم يكن موجودا من الاول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة .

و كذا إذا عجز القادر القائم في اثناء الصلاة فتممها جالسا فانها لا تجزي عن القادر ، فيجب عليه الاتيان بها قائما .

( مسألة 13 ) : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بني على عدمها ( 2 ) و ان علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحة ( 3 ) و ان كان من صلى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الاعادة ( 4 ) و ان كان المصلي معتقدا للصحة و قاطعا لها .

( مسألة 14 ) : إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها

الشرائط المعتبرة في الواجب لا تكون صلاة العاجز مجزءة .

و أيضا الاعتقاد و التخيل لا يوجبان الاجزاء فمع وجود من يتمكن من الصلاة التامة لا يمكن الاكتفاء بصلاة الفرد العاجز كما هو ظاهر ..

1 - ظهر حكم هذه المسألة مما قدمناه فلا حاجة إلى إعادته ..

2 - للاستصحاب ، أو بني على وجوبها لقاعدة الاشتغال ..

3 - لاصالة الصحة الجارية عليها السيرة القطعية المستمرة ..

4 - كما يأتي إن شاء الله .

/ 491