تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لاجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره و ان كان بعد يوم و ليلة ( 1 ) بل و أزيد أيضا ، إلا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب ، و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو فالأَحوط اعادة الصلاة عليه .

في وجوب الصلاة على قبره بين العصيان و النسيان .

و هو ممنوع لا شتراط وقوع الدفن بعد الصلاة فالدفن عمدا قبلها كلا دفن و هو دفن مشروع فلا بد معه من النبش و الصلاة عليه ثم الدفن .

و لا ينافي ذلك حرمة النبش لانها ثبتت بالاجماع و تختص بما إذا كان الدفن مشروعا و إلا فلو دفن من غسل لا اشكال في جواز النبش لتغسيله ثم دفنه .

كما انه زاد قوله : و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا - لما قدمناه من انه إذا انكشف بعد الدفن ان الميت كان مقلوبا لا تجب الصلاة عليه ثانيا للموثقة المتقدمة ( 1 ) ( 1 ) ذكره بعضهم .

و عن بعض : ثلاثة أيام ، إلا أن شيئا من ذلك لا دليل عليه بل المدار على صدق الصلاة على الميت فإذا كان الجسد باقيا و لم يكن متلاشيا وجبت الصلاة عليه ، و إذا تلاشى

1 - الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .

/ 491