عدم جواز الصلاة على الكافر باقسامه حتى المرتد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز الصلاة على الكافر باقسامه حتى المرتد

و لا تجوز على الكافر ( 1 ) بأقسامه حتى المرتد فطريا عليه و لعله لاجل مبغوضيته عند الله ، و لم تدل على نهي الناس عن الصلاة عليه .

مضافا إلى انها ضعيفة السند بمحرز فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .

و اما الرواية الثانية : فهي من حيث السند موثقة لان طريق الشيخ إلى عمار صحيح .

إلا ان دلالتها قاصرة لان نهي شخص عن المباشرة و التصدي للواجب الكفائي لا يدل على سقوطه عن ذمة الجميع و لعله انما أراد أن لا يقوم عمار بذلك الواجب الكفائي لما فيه من الحزازة .

على انا لو سلمنا دلالتها عليه فهي معارضة بما هو أقوى منها دلالة و سندا و هو صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : شارب الخمر و الزاني و السارق يصلى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم ( 1 ) .

فانها صريحة في الجواز و صحيحة السند ، غاية الامر أن نحمل الموثقة على الكراهة جمعا بين الروايتين .

هذا تمام الكلام في الجهات التي ينبغي التعرض لها في المقام .

الكافر لا يصلى عليه .

( 1 ) لقوله تعالى " و لا تصل على أحد منهم مات أبدا و لا تقم

1 - الوسائل : ج 2 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .

/ 491