جواز الصلاة على الميت في جميع الاوقات بلا كراهة حتى في الاوقات التي يكره فيها النافلة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الصلاة على الميت في جميع الاوقات بلا كراهة حتى في الاوقات التي يكره فيها النافلة

و إذا مضى أزيد من ذلك فالأَحوط الترك ( 1 ) .

( مسألة 19 ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الاوقات بلا كراهة حتى في الاوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ( 2 ) من فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة .

و الذي يؤيد ما ذكرناه : قضية النبي صلى الله عليه و آله لانه لو جازت الصلاة مكررة على الميت بعد دفنه لجاز هذا في حق النبي صلى الله عليه و آله و لم يؤخر دفنه ثلاثة أيام ليصلى عليه المسلمون عشرة عشرة قبل دفنه .

هذا .

ثم لو تنازلنا عن ذلك و سلمنا جواز التكرار بعد الدفن فلا دليل على التقييد يوم و ليلة بل لازم ذلك جاز تكرارها ما دام الميت لم يتلاش و لو بعد سنين متمادية و هذا أمر مستنكر عادة .

( 1 ) إذا أتى بها بعنوان المشروعية ، و ان أتى بها رجاءا فلا بأس و لا اشكال .

لا تحديد لصلاة الجنازة من حيث الاوقات : ( 2 ) لانها ليست بصلاة ذات ركوع و سجود و انما هي دعاء و لا وقعت معين للدعاء و لا يكره في شيء من الاوقات ، هذا بحسب القاعدة ، و أما بحسب الاخبار فقد ورد ذلك في جملة من الروايات .

/ 491