بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منها : ما عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس و حين تطلع .انما هو استغفار " ( 1 ) .و منها : ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة إنها ليست بصلاة ركوع و سجود و إنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود لانها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان " ( 2 ) .و هما روايتان معتبرتان و يأتي إن شاء الله في مبحث الصلاة معنى قوله ( ع ) " تغرب بين قرني شيطان و تطلع " .و منها : موثقة الحسن بن محمد بن سماعة عن واحد عن ابان عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا ( 3 ) .و منها : ما رواه الصدوق في العيون و العلل باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) قال : انما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب " ( 4 ) .نعم ورد في رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس و حين تطلع " ( 5 ) .1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 2 و 3 و 4 ..5 - الوسائل ج 2 باب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ، و القاسم بن محمد الجوهري موجود في اسناد كامل الزيارات و لا جله عدل " دام ظله " عماد افاده في المقام و بني على وثاقة الرجل .