تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منها : ما عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس و حين تطلع .

انما هو استغفار " ( 1 ) .

و منها : ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة إنها ليست بصلاة ركوع و سجود و إنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود لانها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان " ( 2 ) .

و هما روايتان معتبرتان و يأتي إن شاء الله في مبحث الصلاة معنى قوله ( ع ) " تغرب بين قرني شيطان و تطلع " .

و منها : موثقة الحسن بن محمد بن سماعة عن واحد عن ابان عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا ( 3 ) .

و منها : ما رواه الصدوق في العيون و العلل باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) قال : انما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب " ( 4 ) .

نعم ورد في رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس و حين تطلع " ( 5 ) .

1 - و

2 - و

3 - و

4 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 2 و 3 و 4 ..

5 - الوسائل ج 2 باب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ، و القاسم بن محمد الجوهري موجود في اسناد كامل الزيارات و لا جله عدل " دام ظله " عماد افاده في المقام و بني على وثاقة الرجل .

/ 491