تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحدائق و غيره ، و هي تدل على أن صلاة الميت انما هي متأخرة عن فريضة الوقت - هذا كله في مزاحمة صلاة الميت مع فضيلة الوقت .

و أما إذا زاحمت النافلة فذكر الماتن ( قده ) أولوية تقديمها على النافلة .

لكنه ان أراد من النافلة النوافل المبتدئة فلا اشكال في انها نافلة مستحبة و صلاة الميت فريضة واجبة فتقدم عليها لان الفريضة تتقدم على النافلة .

و ان أراد منها النوافل المرتبة اليومية فلا وجه للحكم بتقديم صلاة الميت عليها لانها متقدمة على الفرائض و قد ورد انما جعل الذراع و الذراعين لمكان النافلة و قد بينا أن الفريضة تتقدم على صلاة الميت و معه تكون النافلة المقدمة على الفريضة مقدمة على صلاة الميت ايضا .

و أما تقديمها على قضأ الفريضة فقد ذكر الماتن ( قده ) أولوية تقديمها على القضاء و لا وجه لها .

لان كلا منهما فريضة واجبة لا وجه لاولوية تقديم احداهما على الاخرى و كلامنا في سعة الوقت طبعا من كلا الصلاتين .

بل يمكن القول بتقدم القضاء على صلاة الميت لان القضاء في سعة الوقت يتقدم على فريضة الوقت و هي متقدمة على صلاة الميت و المتقدم على المتقدم على شيء متقدم على ذلك الشيء .

و أما إذا زاحمت صلاة الميت مع الفريضة فهذه على وجوه ثلاثة : " الاول " : أن يضيق وقت صلاة الميت دون الفريضة لحرارة الهواء أو للخوف من العدو أو لغيره ذلك من الوجوه و لا اشكال في


/ 491