تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما أن الاولى تقديمها على النافلة و على قضأ الفريضة و يجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد .

و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميت ، و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقديم الفريضة و يصلى عليه بعد الدفن ، و إذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن و تقضي الفريضة و ان أمكن أن يصلي الفريضة مومئا صلى ، و لكن لا يترك القضاء أيضا تقدم صلاة الميت على الفريضة حينئذ .

" الثاني " : أن يضيق وقت الفريضة دون صلاة الميت ، و لا اشكال في تقدم الفريضة على صلاة الميت حينئذ .

" الثالث " : ما إذا كان الضيق من الناحيتين لان الجنازة لو تأخرت تلاشت مثلا و الفريضة لو تأخرت ذهب وقتها ، و في هذه الصورة قد يفرض التزاحم بين الفريضة و صلاة الميت دون الدفن لا مكانه في أي وقت أريد الدفن ، أو أن غيره يدفن و هو يشتغل بالفريضة - و اخرى يفرض التزاحم بين الفريضة و الدفن : أما الفرض الاول : فان تمكن من إدراك ركعة واحدة من الفريضة في وقتها قدم صلاة الميت فان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت كله و أما إذا لم يتمكن من ذلك فيقع التزاجم بين الصلاة على الميت و الاجزاء الاختيارية من الصلاة دون الاجزاء الاضطرارية منها بان يؤمئ للركوع و السجود و يترك السورة و هكذا .

فيتعين تقديم الصلاة على الميت و يكتفى بالاجزاء الاضطرارية من

/ 491