بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الصلاة لانه مضطر إلى ترك الركوع و السجود و إلى الايماء لهما من جهة عدم إمكان التأخير في صلاة الميت .نعم ذكر الماتن ( قده ) انه يقضي الصلاة خارج الوقت و لكنه أمر لا ملزم له و ان كان احوط و هذا فيما إذا كانت المزاحمة بين أصل صلاة الميت و بين الفريضة .و اما إذا كانت المزاحمة بين الفريضة و بين الصلاة على الميت قبل دفنه - لا اصلها - فالمزاحمة حينئذ انما هي بين الاجزاء الاختيارية من الصلاة و بين شرط صلاة الميت و هو أن يكون قبل الدفن و معه لا يمكن الحكم بتقديم صلاة الميت و شرطها على الفريضة بل الاجزاء الاختيارية من الفريضة مقدمة على شرط صلاة الميت لا هميتها لانها عماد للدين و معه يتعين الصلاة على قبره بعد دفنه .و اما إذا فرضنا أن ذلك ممكن أيضا ، إما أن يصلي على الميت و إما أن يأتي بالفريضة فلا مناص من تقديم الفريضة و دفن الميت ثم الصلاة على قبره فان فريضة الصلاة من أركان الدين و مما بني عليه الاسلام و هي عماد الدين فلا يتقدم عليها مثل صلاة الميت هذا كله إذا كان التزاحم بين صلاة الميت و صلاة الفريضة .و أما الفرض الثاني : و هو التزاحم بين الفريضة و الدفن لان الجنازة لو تأخرت أكلتها السباع أو سرقت أو غرقت أو احرقت أو نحو ذلك ، و الفريضة لو تأخرت انقضى وقتها ، فيأتي فيه ما تقدم في الفرض الاول .اي انه إن تمكن من إدراك ركعة واحدة من الفريضة في وقتها وجب تقديم الدفن لان من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة .