( مسألة 21 ) : لا يجوز - على الاحوط - اتيان صلاة الميت في اثناء الفريضة ( 1 ) و ان لم تكن ماحية لصورتها ، و إذا لم يتمكن من ذلك فيقع التزاحم بين الدفن و بين الاجزاء الاختيارية من الصلاة فتنتقل النوبة إلى الاكتفاء بالاجزاء الاضطرارية من الصلاة مع تقديم الدفن .و إذا لم يتمكن من ذلك فقد ذكر الماتن ( قده ) أن الدفن يقدم على صلاة الفريضة فيأتي بها قضاءا .و هذا لا يمكن المساعدة عليه على نحو الاطلاق لانه انما يصح فيها إذا كان الميت من الاكابر و الاعاظم من أهل الدين بحيث لو سرقت جنازته مثلا و لم يدفن انهتك الدين و كان هتكا على الاسلام فيتقدم الدفن على الصلاة لاهميته .و اما الاشخاص العاديون الذين لا يلزم هتك الدين من عدم دفنهم فلا يمكن تقديمه على الصلاة مع انها مما بني عليه الاسلام و من أركان الدين ، و من ثمة كتبنا في التعليقة : " في إطلاقه اشكال بل منع " .اتيان صلاة الجنازة في اثناء الفريضة : ( 1 ) لا اشكال في عدم الجواز إذا كانت ماحية لصورة الفريضة لانه و ان لم يكن منصوصا إلا ان للصلاة صورة و هيئة خاصة بالارتكاز