حكم الاتيان لصلاة ا لميت في اثناء الفريضة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الاتيان لصلاة ا لميت في اثناء الفريضة

( مسألة 21 ) : لا يجوز - على الاحوط - اتيان صلاة الميت في اثناء الفريضة ( 1 ) و ان لم تكن ماحية لصورتها ، و إذا لم يتمكن من ذلك فيقع التزاحم بين الدفن و بين الاجزاء الاختيارية من الصلاة فتنتقل النوبة إلى الاكتفاء بالاجزاء الاضطرارية من الصلاة مع تقديم الدفن .

و إذا لم يتمكن من ذلك فقد ذكر الماتن ( قده ) أن الدفن يقدم على صلاة الفريضة فيأتي بها قضاءا .

و هذا لا يمكن المساعدة عليه على نحو الاطلاق لانه انما يصح فيها إذا كان الميت من الاكابر و الاعاظم من أهل الدين بحيث لو سرقت جنازته مثلا و لم يدفن انهتك الدين و كان هتكا على الاسلام فيتقدم الدفن على الصلاة لاهميته .

و اما الاشخاص العاديون الذين لا يلزم هتك الدين من عدم دفنهم فلا يمكن تقديمه على الصلاة مع انها مما بني عليه الاسلام و من أركان الدين ، و من ثمة كتبنا في التعليقة : " في إطلاقه اشكال بل منع " .

اتيان صلاة الجنازة في اثناء الفريضة : ( 1 ) لا اشكال في عدم الجواز إذا كانت ماحية لصورة الفريضة لانه و ان لم يكن منصوصا إلا ان للصلاة صورة و هيئة خاصة بالارتكاز

/ 491