اذا حضر في اثناء الصلاة على الميت ميت آخر تخير المصلي بين وجوه
و يجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما و ان كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب ، و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية .هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، و إلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .( مسألة 23 ) : إذا حضر في اثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه ( 1 ) : ( الاول ) : أن إلا أن صحيحة هشام بن سالم دلت على عدم اعتبار الترتب بينهما بوجه " لا بأس أن يقدم الرجل و تؤخر المرأة و يؤخر الرجل و تقدم المرأة " ( 1 ) .إذا تواردت جنازة في اثناء الصلاة على جنازة : ( 1 ) ذكر الماتن ( قده ) فيه وجوها : " الاول " : أن يتم الصلاة على الاولى ثم يستأنفها للثانية ، و هذا على طبق القاعدة إذ لا ملزم للقطع و التشريك فيتمها ثم يصلي للجنازة الثانية ." الثاني " : أن يقطع صلاته على الاولى و يستأنفها لهما معا من1 - الوسائل : ج 2 باب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 .