اذا حضر في اثناء الصلاة على الميت ميت آخر تخير المصلي بين وجوه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا حضر في اثناء الصلاة على الميت ميت آخر تخير المصلي بين وجوه

و يجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما و ان كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب ، و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية .

هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، و إلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .

( مسألة 23 ) : إذا حضر في اثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه ( 1 ) : ( الاول ) : أن إلا أن صحيحة هشام بن سالم دلت على عدم اعتبار الترتب بينهما بوجه " لا بأس أن يقدم الرجل و تؤخر المرأة و يؤخر الرجل و تقدم المرأة " ( 1 ) .

إذا تواردت جنازة في اثناء الصلاة على جنازة : ( 1 ) ذكر الماتن ( قده ) فيه وجوها : " الاول " : أن يتم الصلاة على الاولى ثم يستأنفها للثانية ، و هذا على طبق القاعدة إذ لا ملزم للقطع و التشريك فيتمها ثم يصلي للجنازة الثانية .

" الثاني " : أن يقطع صلاته على الاولى و يستأنفها لهما معا من

1 - الوسائل : ج 2 باب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 .

/ 491