بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يتم الصلاة على الاول ثم يأتي بالصلاة على الثاني .( الثاني ) : قطع الصلاة و استئنافها بنحو التشريك ، ( الثالث ) : : التشريك في التكبيرات الباقية و إتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه و الاتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الاول .( ) الابتداء لعدم الدليل على حرمة قطعها فلو قلنا بها فانما هي في صلاة ذات ركوع و سجود فله قطعها و استئناف صلاة الميت لهما معا أو لكل منهما منفردا و لو بتقديم الثانية على الاولى ." الثالث " : أن يشرك الثانية مع الاولى في التكبيرات الباقية مع مراعاة الدعاء لكل منهما في التكبيرات فإذا تمت الخامسة يأتي ببقية التكبيرات للثانية .و هذا هو الذي يستفاد من النص الوارد في المقام و هو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين و وضعت معها اخرى كيف يصنعون ؟ قالوا : إن شاؤوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة و ان شاءوا رفعوا الاولى و أتموا ما بقي على الاخيرة كل ذلك لا بأس به " ( 1 ) و ذكر في الوسائل انه استدل بها جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الاولى و استئنافها عليهما و بين اكمال الصلاة على الاولى و إفراد الثانية بصلاة ثانية .1 - الوسائل : ج 2 باب 34 من أبواب صلاة الجنازة ح 1