تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، و إذا خيف عليهما معا ( 1 ) .

( 1 ) و توضيحه : ان التشريك قد يوجب طول الزمان بالاضافة إلى الميتين كما إذا وضعت الجنازة الثانية قبل التكبيرة الثانية فانه حينئذ لو شركهما من الثانية إلى آخر التكبيرات لاستلزم هذا أن يأتي بست ادعية : الثلاثة الباقية و الثلاثة للميت الثاني يأتي بهما مع الثلاثة له ، و هذا بخلاف ما لو قطعها وصلى لهما فانه يستلزم خمسة ادعية بعد التكبيرات واحدة لما قطعه و أربعة لما استأنفه من الصلاة و مع الدعاء الاول بعد التكبيرة الاولى تصير الادعية سبعة ، و كذلك الحال بالاضافة إلى الميت الثاني و معه يتعين القطع دون التشريك .

و قد يكون القطع موجبا لطول الزمان دون التشريك و هذا كما إذا وضعت الجنازة الثانية بعد الدعاء الثاني فانه لو أراد القطع للزم أن تتأخر الجنازة الاولى بمقدار ست ادعية : الاربعة المستأنفة و الدعاء ان المتقدمان ، و هذا بخلاف ما لو شركهما فانه بالاضافة إلى كل من الميتين يستلزم التاخر بمقدار ستة ادعية و حينئذ يتعين القطع .

و قد يكون التشريك اقل زمانا بالاضافة إلى أحدهما و القطع بالاضافة إلى الآخر - كما إذا وضعت الجنازة الثانية بعد الدعاء الثالث فان القطع اقل زمانا بالاضافة إلى الميت الثاني فانه يستلزم التأخير بمقدار أربعة ادعية و لكنه بالاضافة إلى الميت الاول يوجب التأخير بمقدار سبعة ادعية : الاربعة المستأنفة و الثلاثة المتقدمة و التشريك

/ 491