بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يلاحظ قلة الزمان في القطع و التشريك إليهما إن أمكن ، و إلا فالأَحوط عدم القطع ( 1 ) .اقل زمانا بالاضافة إلى الميت الاول لاستلزامه التأخر بمقدار خمسة ادعية .( 1 ) لعل نظره ( قده ) إلى الترجيح بالاسبقية في الزمان فان القطع موجب للتأخر في الجنازة الاولى والاسبقية في الزمان و ان كنا نلتزم بكونها مرجحة ، إلا أن موردها : ما إذا كانت الاسبقية في الامتثال .كما إذا وجب عليه صوم هذا اليوم و اليوم الثاني و لم يقدر على كليهما فانه لو صام هذا اليوم عجز عجزا وجدانيا عن الصوم في اليوم الثاني فلا يمكن تكليفه به فيسقط ، و أما لو أراد صوم اليوم الثاني و ترك الصوم في هذا اليوم فهو ترك مستند إلى العمد و الاختيار و هو حرام ، و من هنا كان الصوم الاسبق في الزمان متعينا في حقه .و هذا بخلاف المقام اعني ما إذا كان أحدهما اسبق في الوجوب على الآخر كما إذا مات الاول قبل الثاني أو كان اسبق بحسب الارادة فان الاسبقية لا تكون مرجحة حينئذ بل يتخير المكلف حينئذ بين الامرين فله أن يقطع و يستأنف الصلاة لهما ، و له أن يشركهما في الصلاة .