بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الادعية أيضا و أن يسر المأموم " السابع " : اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظان الاجتماع و كثرة المصلين ." الثامن " : أن لا توقع في المساجد فانه مكروه عدا مسجد الحرام ." التاسع " : أن تكون بالجماعة و ان كان يكفي المنفرد و لو إمرأة ." العاشر " : أن يقف المأموم خلف الامام و ان كان واحدا بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه ." الحادي عشر " : الاجتهاد في الدعاء للميت و المؤمنين ." الثاني عشر " : أن يقول قبل الصلاة : " الصلاة " ثلاث مرات ." الثالث عشر " : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها ." الرابع عشر " : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية و الورود .( مسألة 1 ) : إذا اجتمعت جنازات فالأَولى الصلاة