مقدار الحفر الواجب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقدار الحفر الواجب

الموجودة من بدن الميت من أنها تغسل و تكفن و ثم يصلى عليها فتدفن ( 1 ) إلى ذلك من الاخبار .

مقدار الحفر : " الثانية " في مقدار الحفر : الدفن و الاقبار الوارد ان في الاخبار بمعنى واحد و المراد منهما مواراة الميت على وجه الاطلاق فانه إذا حفر بمقدار شبر و جعل عليه التراب بهذا المقدار أو بمقدار شبرين و ان كان يستر جسد الميت إلا أنه ستر و مواراة من جهة النظر فقط و ليس سترا و مواراة من جهة انتشار رائحته و اكل السباع إياه .

و الظاهر من الدفن و الاقبار هو المواراة المطلقة من جميع الجهات و هذا لا يتحقق إلا بحفر الارض مقدار متر أو مترين على اختلاف الاراضي فما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) من أنه لا دليل على لزوم الحفر بذلك المقدار بل اللازم هو مطلق المواراة الصادق على ما إذا كان الحفر بمقدار شبر واحد - مما لا يمكن المساعدة عليه .

فان المعتبر هو المواراة المطلقة لا مطلق المواراة فقد أخذ في مفهومها الحفر بمقدار يستر بدن الميت من حيث النظر و انتشار الرائحة و اكل السبع و هذا لا يحصل إلا بحفر مقدار متر أو مترين و نحو ذلك .

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة .

/ 491