مقدار الحفر الواجب
الموجودة من بدن الميت من أنها تغسل و تكفن و ثم يصلى عليها فتدفن ( 1 ) إلى ذلك من الاخبار .مقدار الحفر : " الثانية " في مقدار الحفر : الدفن و الاقبار الوارد ان في الاخبار بمعنى واحد و المراد منهما مواراة الميت على وجه الاطلاق فانه إذا حفر بمقدار شبر و جعل عليه التراب بهذا المقدار أو بمقدار شبرين و ان كان يستر جسد الميت إلا أنه ستر و مواراة من جهة النظر فقط و ليس سترا و مواراة من جهة انتشار رائحته و اكل السباع إياه .و الظاهر من الدفن و الاقبار هو المواراة المطلقة من جميع الجهات و هذا لا يتحقق إلا بحفر الارض مقدار متر أو مترين على اختلاف الاراضي فما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) من أنه لا دليل على لزوم الحفر بذلك المقدار بل اللازم هو مطلق المواراة الصادق على ما إذا كان الحفر بمقدار شبر واحد - مما لا يمكن المساعدة عليه .فان المعتبر هو المواراة المطلقة لا مطلق المواراة فقد أخذ في مفهومها الحفر بمقدار يستر بدن الميت من حيث النظر و انتشار الرائحة و اكل السبع و هذا لا يحصل إلا بحفر مقدار متر أو مترين و نحو ذلك .1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة .