تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت - و لو من حجر - بحيث يؤمن من الامرين مع القدرة على الدفن تحت الارض نعم مع عدم الامكان لا بأس بهما .

و الاقوى كفاية مجرد المواراة في الارض بحيث يؤمن من الامرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الانسان هناك ، لكن الاحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور و ان كان الامن حاصلا بدونه .

ما يراد بالدفن : " الثالثة " : الظاهر من الدفن و الاقبار هو الدفن في باطن الارض بان يكون الجسد تحت الارض و لا يصدق شيء منهما بجعل الميت في بناء فوق الارض و لو مع فرض العلم ببقائه إلى الابد و عدم صيرورته خرابا أو بثقب الحجر العظيم و جعل الميت فيه وسده و ان كانت نتيجته هي نتيجة الاقبار .

بل لابد أن يحفر له حفيرة في الارض و يكون تحت الارض ايضا ، أللهم إلا أن تكون الارض صلبة لا يمكن حفرها فانه لابد من جعله في بناء أو نحو ذلك مما يستر بدنه .

و هذا لا لقاعدة الميسور - لعدم تماميتها - بل للعم الخارجي بأن الشارع لا يرضى بهتك المؤمن و إهانته بجعله عرضة لاكل السباع

/ 491