إياه أو انتشار رائحته فان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا .مطلوبية المواراة الفعلية : " الجهة الرابعة " : هل المعتبر هي المواراة الفعلية أو الشأنية بحيث لو فرضنا موردا لا يوجد فيه إنسان ليتأذى من رائحة الميت و لا سبع ليخرجه من قبره و يفترسه فيكفي ستر جسد الميت بمقدار شبر واحد ؟ الصحيح اعتبار المواراة الفعلية و هي تختلف باختلاف الاماكن ففي الاماكن التي يوجد فيها الانسان و السبع لا تتحقق المواراة الفعلية إلا بحفر الارض مقدار متر أو مترين و نحوهما و فيما لا يوجد فيه شيء منهما يكفي الحفر بمقدار شبر فانه مواراة فعلية بالاضافة إلى ذلك المكان حقيقة .و بعبارة اخرى : لابد أن تكون المواراة حقيقية لا فرضية بأن يقال : اللازم هو دفنه على نحو لو وجد إنسان أو سبع كان اتفاقات و رحمتك من جميع الجهات ، و المواراة بمقدار شبر في الاماكن التي لا يوجد فيها إنسان أو سبع مواراة حقيقية و ان كان الاحوط أن يحفر بمقدار متر أو مترين .