اذا مات في السفينة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا مات في السفينة

و كذا في الجسد بلا رأس بل في الرس بلا جسد ( 1 ) بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك ، ( مسألة 2 ) : إذا مات ميت في السفينة ( 2 ) فان أمكن و هذا و ان كان تصويره في سائر البلاد يحتاج إلى التأمل اليسير إلا أنه في مكة نفسها بمكان من الوضوح لان البيت - زاده الله شرفا - قد احيط بالبلد فقد يدفن الميت في طرف الجنوب و أخرى في طرف الشمال و ثالثة في طرف المشرق و رابعة في طرف المغرب .

( 1 ) يعني : ما ذكرناه من وجوب دفن الميت على يمينه مستقبل القبلة يأتي في أعضاء الميت أيضا - و الامر كما أفاده لما استفدناه من الصحيحة المتقدمة من أن للدفن هيئة خاصة بلا فرق في ذلك بين دفن الميت التام و دفن الاعضاء .

إذا مات في السفينة : ( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع في جهات : " الاولى " : ان الاستقبال المعتبر في دفن الميت هل يعتبر في إلقاء الميت في البحر ؟ الصحيح عدم اعتبار الاستقبال حينئذ لان الصحيحة انما دلت على اعتباره في الدفن ، و الالقاء في البحر ليس بدفن و انما هو بدل عنه و لم يقم دليل على اعتبار الاستقبال في البدل أيضا .

/ 491