اعتبار الاستقرار وكون الصلاة بعد الغسل والكفن والحنوط وان يكون مستور العورة واذن الولي - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار الاستقرار وكون الصلاة بعد الغسل والكفن والحنوط وان يكون مستور العورة واذن الولي

التأخير ليدفن في الارض بلا عسر وجب ذلك ، و ان لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه و يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الاحوط و ان كان الاقوى عدم وجوب الاستقبال .

أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك .

و الاحوط مع الامكان اختيار الوجه الاول .

و كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله .

نعم الوجه الاعتباري يساعد الاشتراط في البدل أيضا ، إلا انه قابل للاعتماد عليه .

تعيين الوظيفة في المسألة : " الثانية " : هل المكلف مخير بين جعل الميت في خابية و سد رأسها و القائها في البحر و بين تثقيل الميت بحجر أو نحوه و إلقائه فيه فيما إذا مات في السفينة لعدم إمكان الاقبار فيها لانها ليست بأرض أو أن المتعين هو الاول فحسب ؟ الذي دلت عليه صحيحة أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع

/ 491