بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الوجوب في المسألة مشروط بالعجز عن الدفن : " الجهة الثالثة " : في أن وجوب الوضع في الخابية بالكيفية المتقدمة هل يختص بما إذا لم يمكن دفنه في الارض كالشاطئ ، أو يعمه و ما إذا كان الدفن في الارض ممكنا للمكلفين ؟ نسب إلى المفيد في المقنعة و إلى المحقق في المعتبر الجواز اخذا بإطلاق الصحيحة ، و هذه النسبة - على تقدير صحتها و إمكان استفادتها من كلامهما ( قد هما ) - لا يمكن المساعدة عليها .و هذا لا لاجل انصراف الصحيحة إلى صورة العجز و عدم التمكن من الدفن - كما قيل - بل لان في نفس الصحيحة قرينة على الاختصاص ، و هي قوله " كيف يصنع به " .فانها ظاهرة في عدم إمكان إيصاله إلى الارض و دفنه و إلا فمع إمكانه لا وجه لقوله في السوأل " كيف يصنع به ؟ " فانه نظير السوأل عن ان الميت إذا مات في بيته كيف يصنع به فانه يصنع به كما يصنع بسائر الموتى .و عليه اي بناءا على الاختصاص لا يجوز الالقاء في البحر إذا أمكن دفنه في الارض أو في شاطئ البحر و لو بعد تأخير ساعة أو يوم مع الامن من طرو الفساد على الميت حينئذ .