تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ملك يمين - تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الايسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا و الاحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة .

و الولد في بطنها فلا وجه لاحتمال وجوب إخراج الولد عن بطن أمه ليغسل و يكفن و يدفن إذ لا دليل على وجوب الاخراج من بطن الام .

و اما الغسل و الكفن فهما واجبان في المولود الخارجي و ليسا واجبين في الولد ا للذي لم يتولد و انما منعوا عن دفن الولد بسبب دفن أمه نظرا إلى الاجماع على عدم جواز دفن الكافر أو الكافرة في مقابر المسلمين و لكن هذا الاجماع - على تقدير تحققه - يمكن التخلص عنه بدفنها و الولد في بطنها في مقابر المسلمين و الكفار بأن تدفن في موضع ثالث غيرهما .

على أن الوجه في هذا التسالم هو احترام المسلمين بأن لا يدفن في مقابرهم من هو محكوم بالكفر ، و لا ينافي هذا دفن الكافرة بتبع الولد المحكوم بالاسلام فانها كالوعاء له نظير التابوت .

بل هذا مؤيد لاحترام المسلم حيث انه يدفن كافر بتبع المسلم احتراما له و يؤيد ذلك رواية أحمد بن أشيم عن يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية و النصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت

/ 491