عدم اعتبار قصد القربة في الدفن
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه و لو علم انه ما قصد القربة ( 1 ) .و هي تطلق و الولد في بطنها و مات الولد أ يدفن معها على النصرانية أو يخرج منها و يدفن على فطرة الاسلام ؟ فكتب ( ع ) : " يدفن معها " ( 1 ) و عن المحقق في المعبر أن الرواية ضعيفة السند باحمد بن أشيم لانه قد ضعفه الشيخ و النجاشى ( قد هما ) فلا يمكن الاعتماد عليها هذا .و الرواية و ان كانت ضعيفة السند الا أن المنشا في ضعفها أن " احمد بن أشيم " مهمل في الرجال و لم يتعرضوا لحاله فهو مجهول الحال لا يصح الاعتماد على روايته .و أما ما أفاده " قده " من أن المنشا هو تضعيف الشيخ و النجاشي ( قد هما ) إياه فالظاهر أنه من سهو القلم لانه لا يوجد للرجل ذكر في كتب الرجال قبل المحقق ( قده ) و لم يتعرض الشيخ و النجاشي لحاله و ضعفه ، و انما ذكره من ذكره بعد المحقق ( قده ) أخذا منه ، فالمتحصل أن الرواية صالحة للاستلال بها و انما تصلح للتاييد كما ذكرناه .عدم اعتبار قصد القربة في الدفن : ( 1 ) قدمنا في الحنوط أن كون الواجب توصليا معناه عدم اعتبار1 - الوسائل : ج 2 باب 39 من أبواب الدفن ح 2 .