( مسألة 5 ) : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك ( 1 ) .كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في قصد القربة في إمتثاله و هذا أمر سقوط الواجب بفعل الآخر .فان الواجب التوصلى ليس بحيث يسقط بفعل الغير - كما مثلنا بجواب السلام ، فانه توصلي لا يعتبر في سقوطه قصد الامتثال إلا أنه لا يسقط برد الذي سلم عليه بل لابد من رده بنفسه على من سلم عليه .بل قد يكون الواجب تعبديا و لكنه يسقط بفعل الغير كما في قضأ العبادات عن الميت فانه واجب على الولد الاكبر أو الولي ، إلا أن الغير إذا قضى عنه سقط عن ذمة الميت .فالسقوط بفعل الغير أمر محتاج إلى الدليل و لا يلازم التوصلية بوجه ، و من هنا قلنا : ان الصبي إذا حنط الميت لم يسقط ذلك عن المكلفين ، نعم لا يبعد أن يقال في الدفن بالسقوط نظرا إلى أن الغرض من دفن الميت ستره و مواراته فانه إذا حصل ذلك - و لو بزلزال أو فعل صبي أو مجنون - لم يجب ثانيا على المكلفين أن ينبشوا قبره و يخرجوه ثم يدفنونه فانه الدفن بمعنى المواراة كما مر .إذا خيف من إخراج الميت من قبره : ( 1 ) ظهر الوجه في ذلك مما قدمناه في معنى المواراة و ذكرنا أن