حكم الطفل المتولد من الزنا
( مسألة 9 ) : الاحوط إجزاء أحكام المسلم ( 1 ) على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو لم يعلم أين وجه القبلة لا تختص بالصلاة بل تدل على حجية الظن بالقبلة في جميع ما يشترط فيه القبلة كما في الدفن و الذبح و الصلاة و غيرها ، و المراد بالتحري هو الاخذ بالارجح و الاولى و هو الظن عند اشتباه القبلة .نعم هذا انما هو فيما إذا لم يمكن تحصيل العلم بالقبلة و لو بالتأخير إذا لم يضر بالميت و إلا وجب التأخير و لم يكف الظن بالقبلة في شيء مما يعتبر فيه القبلة لانه انما يكفي فيما إذا استوعب الجهل تمام الوقت و لا يكفي الاشتباه و الجهل وقتا ما أبدا .حكم الطفل المتولد من الزنا : ( 1 ) إذ لم يرد في النصوص أن ولد الزنا ليس بولد ، و انما ورد ( 1 ) نفي التوارث و عدم إرثه و حسب كما ورد ( 2 ) ذلك في القاتل و هو تخصيص في أدلة الارث و لا يدل على نفي الولدية بوجه .إذن فهو ولد للمسلم و لا بد من دفنه ، فان الولد لغة هو من تكون1 - راجع الوسائل : ج 17 باب 87 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ..2 - راجع الوسائل : ج 17 من أبواب موانع الارث .