تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما لا يجوز العكس أيضا .

نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش أما الكافر فلعدم الحرمة له و أما المسلم فلان مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار ( 1 ) .

( مسألة 11 ) : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما ( 2 ) مما هو هتك لحرمته .

( مسألة 12 ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ( 3 ) .

و كذا في الاراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد و المدارس و نحوهما ( 4 ) .

( 1 ) بمعنى ان النبش انما حرم لاجل احترام المسلم ، و نبش قبر المسلم لاجل رفع التوهين عنه احترام له لا أنه توهين له .

( 2 ) و كذا ذلك من الاماكن التي تعد توهينا للمسلم لما تقدم من أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا .

( 3 ) و الوجه في ذلك ظاهر لانه تصرف في مال الغير من دون اذنه و هو حرام .

( 4 ) كالحسينيات ، و الوجه فيما افاده في مثل المدارس و الحسينيات و غيرهما من الاراضي و الموقوفة لغير الدفن .

أن الوقف تمليك للكلي أو الجهة كالوقف على العلماء أو السادات أو الفقراء فانه تمليك للكلي و كالوقف لاجل صرفه في جهة خاصة كسبيل الله أو جهة أخرى و هو تمليك للجهة ، غاية الامر أن الملكية ليست طلقة .

/ 491