تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من الظاهر أن الدفن في ملك الغير طلقا كان أو طلق ليس سائغا لان الوقوف حسبما يوقفها أهلها ، و حيث أن الواقف لم يوقفه للدفن فيكون الدفن فيه كالدفن في الارض المغصوبة و هو حرام .

و اما المساجد فقد ذكرنا في بحث المكاسب أن الوقف في المساجد تحرير لرقبة الارض نظير التحرير للعبد فكما أن العبد يحرر من العبودية كذلك الارض إذا جعلت مسجدا لاجل عبادة الله تكون محررة و حرة عن المملوكية و لعله اليه اشار سبحانه بقوله " أن المساجد لله " بناءا على أن المراد بالمساجد فيها هو الاماكن المجعولة مسجدا لا مساجد الانسان من الجبهة و غيرها .

و لا بد فيه من مراعاة الجهة التي لاجلها حررت الارض و هي جهة العبادة لله سبحانه فلا يجوز التصرف في المساجد في تلكم الجهة مثل الدفن .

نعم : قامت السيرة على جواز التصرف في المساجد بما لا يكون مزاحما للعبادة كالجلوس والنوم فيها و ان كان مكروها و بما ان الدفن فيها لم يقم دليل على جواز فلا بد من الحكم بعدم جوازه .

بل يمكن أن يقال : ان الدفن في المساجد مزاحم للعبادة فيها لان الصلاة على القبر مكروهة و جعل المسجد مدفنا يوجب منقصة فيه و هي تنافي العبادة التي لاجلها جعلت الارض مسجدا .

كما أن الدفن إذا كثر كرهت الصلاة فيه لانها من الصلاة بين القبور و هي مكروهة .

نعم لو دفن في المسجد على نحو لا يصدق عليه عنوان القبر - كما إذا دفن فيه بفرسخ من قعر الارض - لم

/ 491