تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قبل ألست و في ألست - فنقيده بما إذا كان عقلها و هو ابن ست سنين لا قبلها ، كما انه بذلك نقيد إطلاق الصحيحة الاولى .

و احتمال أن قوله في الصحيحة الثانية ( فمتى تجب الصلاة عليه ) معناه : متى تجب على نفس الصبي الصلاة و ليس معناه السوأل عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازته .

ساقط لان كلمة الفآء في قوله ( فمتى ) كالصريح في أن السوأل انما هو عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازته و ذلك لانه ( عليه السلام ) قبل ذلك نفى وجوبها على الطفل الذي له ثلاث سنين فسأله الراوي تفريعا على ذلك - عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازة الطفل فأجاب ( ع ) : " إذا عقل " .

و هناك صحيحة ثالثة رواها محمد بن مسلم : في الصبي متى يصلى عليه ؟ قال : " إذا عقل الصلاة " قلت : متى يعقل الصلاة و تجب عليه ؟ قال : لست سنين ( 1 ) .

و كذا في الحدائق .

و عليه فهي صريحة في ما ادعاه المشهور في المقام و تدل على أن عقل الصلاة يلازم ست سنين .

إلا أنها في الوسائل و التهذيب رويت من دون لفظة ( عليه ) هكذا : ( متى يصلى قال : إذا عقل ) و عليه فالصحيحة خارجة عن محل الكلام و الظاهر أن الاشتباه من صاحب ( الحدائق ) ( قده ) فان التهذيب و الوسائل خاليان عن لفظة ( عليه ) بل لو كانت الرواية كما ينقلها في الحدائق لوجب أن يذكرها صاحب الوسائل في باب الصلاة على الموتى الاطفال و لم يكن

1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب اعداد الفرائض ح 2 .

/ 491