بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قبل ألست و في ألست - فنقيده بما إذا كان عقلها و هو ابن ست سنين لا قبلها ، كما انه بذلك نقيد إطلاق الصحيحة الاولى .و احتمال أن قوله في الصحيحة الثانية ( فمتى تجب الصلاة عليه ) معناه : متى تجب على نفس الصبي الصلاة و ليس معناه السوأل عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازته .ساقط لان كلمة الفآء في قوله ( فمتى ) كالصريح في أن السوأل انما هو عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازته و ذلك لانه ( عليه السلام ) قبل ذلك نفى وجوبها على الطفل الذي له ثلاث سنين فسأله الراوي تفريعا على ذلك - عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازة الطفل فأجاب ( ع ) : " إذا عقل " .و هناك صحيحة ثالثة رواها محمد بن مسلم : في الصبي متى يصلى عليه ؟ قال : " إذا عقل الصلاة " قلت : متى يعقل الصلاة و تجب عليه ؟ قال : لست سنين ( 1 ) .و كذا في الحدائق .و عليه فهي صريحة في ما ادعاه المشهور في المقام و تدل على أن عقل الصلاة يلازم ست سنين .إلا أنها في الوسائل و التهذيب رويت من دون لفظة ( عليه ) هكذا : ( متى يصلى قال : إذا عقل ) و عليه فالصحيحة خارجة عن محل الكلام و الظاهر أن الاشتباه من صاحب ( الحدائق ) ( قده ) فان التهذيب و الوسائل خاليان عن لفظة ( عليه ) بل لو كانت الرواية كما ينقلها في الحدائق لوجب أن يذكرها صاحب الوسائل في باب الصلاة على الموتى الاطفال و لم يكن 1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب اعداد الفرائض ح 2 .