تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ظاهرة لا اشكال فيها .

دفن الميتين في قبر واحد : و أما دفن الميتين في قبر واحد فقد استدلوا على كراهته بتلك الرواية لان حمل الميتين على سرير واحد إذا كان مكروها لدى الشارع مع كون المدة - مدة الاجتماع و الاقتران - قليلة فيكون دفنهما في محل واحد مكروها بطريق أولى لان المدة فيه طويلة .

و ( فيه ) ان الرواية اخص من المدعى لاختصاصها : بما إذا كان أحد الميتين رجلا و الآخر إمرأة فلا يستفاد منها الكراهة فيما إذا كان الميتان كلاهما رجل أو كلاهما إمرأة .

على أن حملهما في السرير الواحد يستلزم - عادة - اتصال أحدهما بالآخر بل كون أحدهما فوق الآخر ، و فيه من الحزازة ما لا يخفى .

و هذا بخلاف ما إذا دفنا في قبر واحد لعدم اتصال أحدهما بالآخر و لا كوه فوق الآخر بل يجعل أحدهما بجنب الآخر و يفصل بينهما بالتراب .

هذا كله فيما إذا دفناهما مرة واحدة .

و اما إذا كان أحدهما مدفونا سابقا و أريد دفن الآخر منه بعد ذلك فقد قالوا بحرمته و استدلوا عليه بوجوه : " منها " : إن ذلك يستلزم نبش القبر و هو حرام .

و أورد عليه في المدارك و غيره بأن النبش لازم اعم ، و كلامنا انما هو في جواز الدفن في القبر بما هو كذلك لا من جهة استلزامه النبش كما إذا انفتح القبر بزلزال و نحوه أو جاز نبشه كما إذا ظهر

/ 491