تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جملة من الاخبار رواها في الوسائل في الباب السابع و السبعين من آداب الحمام ، إلا انها ضعيفة السند ، و من اجل ذلك يبتني الحكم باستحباب الدفن فيهما على التسامح في ادلة السنن .

و أما الشعر ، و ألسن و نحوهما من الميت فالمعروف بينهم وجوب دفنها و عن الذخيرة ، انه مما لم يعلم فيه خلاف ، و عن التذكرة : دعوى الاجماع عليه و ان كان يحتمل أن يكون الاجماع راجعا إلى استحباب جعله في الكفن لا إلى وجوب دفنه ، و الدليل على ذلك - بعد الاجماع لو تم إجماع مع عدم احتمال كون الاجماع تعبديا في المسألة - احد امرين - : " أحدهما " : استصحاب كونه واجب الدفن قبل أن ينفصل عن الميت .

و " فيه " : مضافا إلى انه من الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية و قد بينا مرارا عدم جريانه في الاحكام .

أن الاستصحاب جار في المقام لان كونه واجب الدفن قبل الانفصال انما هو من جهة وجوب دفن الميت - بما له من التوابع - و كون الشعر و نحوه من توابعه فإذا انفصل فلا يعد تابعا للميت فلا يجري فيه الاستصحاب ، بل يتوقف الحكم بوجوب الدفن فيه إلى دليل .

و " ثانيهما " : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( ع ) " و قال لا يمس عن الميت شعر و لا ظفر و ان أسقط منه شيء فاجعله في كفنه " ( 1 ) و هي ضعيفة بإرسالها .

و ( دعوى ) : أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة .

1 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب غسل الميت ح 1 .

/ 491