بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها ( 1 ) .مباشرة الاجنبي للاخراج و لو مع التمكن من الزوج أو النساء أو المحارم .و ( فيه ) : ان الرواية ضعيفة السند بوهب بن وهب و هو الذي عبر عنه باكذب أهل البرية - على انها ليست بصدد البيان من حيث تصدي الرجال الاجانب للاخراج و انما تعرضت للرجل لانه المتمكن من إخراج الولد قطعة قطعة على الاغلب ، إذا ماتت الحمل و الجنين حي : ( 1 ) هذه المسألة - كسابقتها - على طبق القاعدة و ذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة من التلف و لا يحتاج فيها - أيضا - إلى النص و مع ذلك قد وردت فيها جملة من الروايات ، " منها " : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تموت و يتحرم الولد في بطنها أ يشق بطنها و يخرج الولد ؟ قال : فقال : " نعم و يخاط بطنها " ( 1 ) ." و منها " : ما عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( ع ) عن المرأة تموت و ولدها في بطنها ؟ قال : شق ( يشق ) بطنها و يخرج ولدها ( 2 ) .1 - و 2 - المرويات في باب 6 من أبواب الاحتضار من الوسائل حديث : 1 و 2 .