ما ذهب اليه ابن الجنيد من وجوبالصلاة على كل طفل ولد حيا من المسلمين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما ذهب اليه ابن الجنيد من وجوبالصلاة على كل طفل ولد حيا من المسلمين

مناسبا نقلها في باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة .

و كيف كان : فالصحيحة صريحة في مدعى المشهور إلا أنها مع ذلك تدل على الملازمة بين عقل الصبي و ست سنين .

و يمكن ان يقيد بها الصحيحة المتقدمة .

كما انه بذلك يظهر المراد مما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الصبي أ يصلي عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين قال : " إذا عقل الصلاة فصل عليه " ( 1 ) .

فان معناها - على ما ذكرناه - أن الصلاة على الطفل الميت انما تجب إذا عقل الصلاة بان يتم له ست سنين و حيث ان الطفل الذي له خمس سنين لم يعقل الصلاة فلا تجب الصلاة على جنازته - هذا كله فيما سلكه المشهور .

و أما ما ذهب اليه ابن الجنيد فتدل عليه جملة من الاخبار ( 2 ) المعتبرة الدالة على الامر بالصلاة على الطفل إذا تولد حيا .

إلا أنها معارضة بالاخبار المتقدمة الدالة على انها انما تجب فيما إذا بلغ ست سنين و ما ورد في أن الصلاة لا تجب على الطفل و انما صنعه الامام ( ع ) مراعاة لما صنعه الناس أو كراهية أن يقولوا ان الشيعة أو بني هاشم لا يصلون على أطفالهم .

و إلا فان النبي صلى الله عليه و آله لم يصل على ولده حين مات و علي ( ع ) لم يكن صلى على الطفل ، فما ذهب اليه ابن الجنيد مما لا دليل عليه .

فان الاخبار الدالة على ما ذهب إليه لابد من حملها على الاستحباب

1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 .

( 3 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة .

/ 491