و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الاخراج و عدمه ( 1 ) .و لو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي ( 2 ) .و عليه لو فرضنا عدم وجوب التغسيل في حقها لفقدان الماء مثلا أو لغير ذلك من الوجوه لا تجب خياطة موضع الشق و ان كانت الخياطة احوط .( 1 ) نسب الاشتراط بصورة رجاء الحياة في الطفل بعد إخراجه إلى أبي حنيفة و لكن الصحيح عدم الاشتراط لاطلاق الروايات و لان حفظ النفس المحترمة واجب على نحو الاطلاق بلا فرق بين قصر حياته و طولها فان كل حي تنقضي حياته ، غاية الامر تكون حياة بعضهم أطول من حياة الآخر .لو خيف على حياتهما : ( 2 ) بأن علم أن كليهما لا يبقيان على قيد الحياة بل يموت أحدهما لا محالة إلا أنه لو أخرج الولد خيف عليه من الموت و لو لم يخرج الولد خيف على أمه ، فلا يمكن ترجيح احدى النفسين المحترمتين على الاخرى فلا بد من انتظار امر الله سبحانه فإذا مات أحدهما وجب التحفظ على الآخر .هذا بالاضافة إلى الثالث الذي يريد إخراج الولد .