استدراك في المسألة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استدراك في المسألة

و أما الام فهل يجوز لها أن تقتل ولدها في بطنها تحفظا على حياتها أو لا يجوز ؟ التحقيق ان المقام يدخل تحت كبرى التزاحم لوجوب حفظ النفس المحترمة على الام فيجب عليها أن تتحفظ على نفسها كما يجب عليها أن تحفظ ولدها و حيث لا تتمكن الام من إمتثال كلا الامرين فيدخل بذلك تحت كبرى المتزاحمين و بما ان التحفظ على ولدها و صبرها لموتها امر عسري حرجي في حقها فيرتفع الامر بالتحفظ على حياة ولدها و بذلك لا يبعد أن يقال بجواز قتلها ولدها تحفظا على حياتها غاية الامران إمتثال هذا الواجب يتوقف على مقدمة محرمة و هي قتلها لولدها فالمقام من التزاحم بين وجوب ذيها و حرمة المقدمة فيتقدم الوجوب في ذي المقدمة على الحرمة في المقدمة كما هو الحال في جملة من المقامات و هذه المسألة لم أر من تعرض لها في الرسائل العملية فضلا عن الكتب الاستدلالية .

استدراك : تقدم انه لو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي و ذلك لان تركه ترجيح لاحدهما على الآخر مع حرمة كل منهما لكونهما مسلمين أو مومنين فلا يجوز لثالث أن يتحفظ على أحدهما بإتلاف الآخر .

لان المقدمة إذا كانت محرمة لم يمكن تقديم الوجوب في ذي

/ 491