" فصل : في مكروهات الدفن " .و هي أيضا أمور : ( الاول ) : دفن ميتين في قبر واحد ( 1 ) بل قيل بحرمته مطلقا و قيل : بحرمته مع كون أحدهما إمرأة أجنبية و الاقوى الجواز مطلقا مع الكراهة .نعم الاحوط الترك إلا لضرورة ، و معها فالأَقوى جعل حائل بينهما ، كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد و الاحوط تركه أيضا .( الثاني ) : فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجر إلا إذا كانت الارض ندية و أما فرض ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا بأس به كما أن فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس " فصل : في مكروهات الدفن " ( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية عشرة من مسائل الدفن مفصلا فلا حظ .