بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
به و ان قيل بكراهته أيضا .( الثالث ) : نزول الاب في قبر ولده خوفا من جزعه و فوات اجره بل إذا خيف من ذلك في سائر الارحام أيضا يكون مكروها بل قد يقال بكراهة نزول الارحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته و المحرم في قبر محارمه ، ( الرابع ) : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب فانه يورث قساوة القلب .( الخامس ) : سد القبر بتراب ترابه ، و كذا تطيينه بغير ترابه فانه ثقل على الميت .( السادس ) : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، و إمكان الاحكام المندوب بدونه و القدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره و إن قيل بالاطلاق .( السابع ) : تجديد القبر بعد إندارسه إلا قبور الانبياء و الاوصياء و الصلحاء و العلماء ( الثامن ) : تسنيمه بل الاحوط تركه ( 1 ) .كراهة تسنيم القبر : ( 1 ) لا إشكال في أن تربيع القبر و تسطيحه مستحب في الشريعة ،