ما ذهب اليه ابن أبي عقيل ومال اليه الكاشاني من عدم وجوب الصلاة على الطفل الا اذا بلغ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما ذهب اليه ابن أبي عقيل ومال اليه الكاشاني من عدم وجوب الصلاة على الطفل الا اذا بلغ

يصل على الطفل .

و ذلك لضعفها بقدامة بن زائدة .

فهل الاخبار الدالة على أن الطفل إذا ولد حيا نجب الصلاة على جنازته محمولة على الاستحباب أو على التقية ؟ ذهب في الحدائق إلى الثاني نظرا إلى أن ما دل على انه ( ع ) انما صلى على ولده لئلا يقول الناس انهم لا يصلون على أطفالهم صريحة في التقية ، إلا أن الظاهر انها محمولة على الاستحباب و لا ينافي ذلك صدور الصلاة عنه تقية لان غاية ما هناك أن تكون الصلاة على التولد حيا مستحبة بالعنوان الثانوي لانه - كما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) - لا مانع من أن يكون شيء محكوما بحكم بعنوانه الاولي و يكون محكوما بحكم آخر بملاحظة العنوان الثانوي .

و معه لا مانع من أن تكون الصلاة على الطفل مستحبة و يكون الداعي إلى تشريع هذا الحكم و جعله ملاحظة ما يصنعه الناس لئلا تشنع على الشيعة بأنهم لا يصلون على اطفالهم .

هذا كله فيما ذهب اليه ابن الجنيد .

ما ذهب اليه ابن أبي عقيل : و اما ما ذهب اليه ابن أبي عقيل و مال اليه الكاشاني ( قد هما ) من عدم وجوب الصلاة على الطفل قبل بلوغ فلم يقم دليل عليه .

و ليس مستنده رواية هشام التي ورد فيها : " انما يجب أن يصلى

/ 491