تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" الجهة الاولى " : ان نقل الميت بما هو نقل إلى الاماكن المتبركة أو المتبركة أمر سائغ و قد ادعى الاجماع على جواز على كراهة جماعة كالمحقق و العلامة و الشهيد و المحقق الكركي .

و هذا الاجماع إن تم فهو و إلا فمقتضى القاعدة جواز النقل من دون كراهة و ذلك للاطلاقات حيث أن ما دل على وجوب الدفن لم يقيد ببلد الموت و مكانه .

و قد استدل على الكراهة - بعد الاجماع المتقدم - برواية الدعائم عن علي ( ع ) أنه رفع اليه أن رجلا مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة فانهكهم عقوبة و قال : ادفنوا الاجساد في مصارعها و لا تفعلوا فعل اليهود تنقل موتاهم إلى بيت المقدس .

الخ " ( 1 ) .

و ( فيه ) : ان روايات ( دعائم الاسلام ) ضعيفة لارسالها فلا يمكن الاعتماد عليها في الكراهة إلا بناءا على التسامح في ادلة السنن و المكروهات .

و استدل بالاخبار الآمرة بالتعجيل في تجهيز الميت و دفنه و انه لو مات أول النهار استحب أن يدفن قبل الزوال لتكون قيلولته في قبره - و قد عقد في الوسائل لذلك بابا نقل فيه عدة روايات ( 2 ) .

1 - مستدرك الوسائل : ج 1 باب 13 من أبواب الدفن ح 15 ..

2 - الوسائل : ج 2 باب 47 من أبواب الاحتضار .

/ 491