بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على من وجبت عليه الصلاة و الحدود و لا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة و لا الحدود " ( 1 ) .لان في سندها حسين الحرسوسي أو ( الجرجوسي ) كما في الوسائل أو الحسين المرجوس كما في التهذيب و هو مهمل لم يتعرضوا لحاله في الرجال فالرواية قابلة للاعتماد عليها ، و انما مستنده رواية عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ قال : " لا انما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم " ( 2 ) و قوله : " إذا جرى " اما توضيح للرجل و المرأة و تفسير لهما ، و اما بمعنى أن لا يكونا مجنونين و الثاني محتمل لوجوب صلاة الميت على المجنون ايضا .و قد عبر عنهما في الحدائق بالموثقة و الامر كما افاده بناءا على نسخة التهذيب و كذلك في الوافي لانها رويت فيهما عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار و طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى صحيح كما أن الرواة موثقون .و لكنها في الوسائل المطبوع قديما و حديثا مروية عن ( احمد عن محمد بن يحيى ) و عليه تكون الرواية ضعيفة لان طريق الشيخ إلى ( احمد بن محمد بن يحيى ) ضعيف كما انه هو بنفسه موثق .و المظنون هو ما في نسخة التهذيب لكنه مجرد ظن لا اعتبار به لتردد النسخة بين الامرين و معه لا يمكن الاعتماد على الرواية بوجه .تتمة : ذكرنا ان رواية عمار قد نقلت في الطبعة الاخيرة و طبعة 1 - راجع الوسائل : باب 14 من أبواب صلاة الجنائز ح 5 .2 - راجع الوسائل : باب 15 من أبواب صلاة الجنائز ح 3 .