تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على من وجبت عليه الصلاة و الحدود و لا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة و لا الحدود " ( 1 ) .

لان في سندها حسين الحرسوسي أو ( الجرجوسي ) كما في الوسائل أو الحسين المرجوس كما في التهذيب و هو مهمل لم يتعرضوا لحاله في الرجال فالرواية قابلة للاعتماد عليها ، و انما مستنده رواية عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ قال : " لا انما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم " ( 2 ) و قوله : " إذا جرى " اما توضيح للرجل و المرأة و تفسير لهما ، و اما بمعنى أن لا يكونا مجنونين و الثاني محتمل لوجوب صلاة الميت على المجنون ايضا .

و قد عبر عنهما في الحدائق بالموثقة و الامر كما افاده بناءا على نسخة التهذيب و كذلك في الوافي لانها رويت فيهما عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار و طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى صحيح كما أن الرواة موثقون .

و لكنها في الوسائل المطبوع قديما و حديثا مروية عن ( احمد عن محمد بن يحيى ) و عليه تكون الرواية ضعيفة لان طريق الشيخ إلى ( احمد بن محمد بن يحيى ) ضعيف كما انه هو بنفسه موثق .

و المظنون هو ما في نسخة التهذيب لكنه مجرد ظن لا اعتبار به لتردد النسخة بين الامرين و معه لا يمكن الاعتماد على الرواية بوجه .

تتمة : ذكرنا ان رواية عمار قد نقلت في الطبعة الاخيرة و طبعة

1 - راجع الوسائل : باب 14 من أبواب صلاة الجنائز ح 5 .

2 - راجع الوسائل : باب 15 من أبواب صلاة الجنائز ح 3 .

/ 491