بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
امر جائز لا محذور فيه .ثم إن ذلك لا يفرق فيه بين إيصاء الميت به و عدمه لانا إن قلنا بالجواز لم يكن فرق فيه بين صورتي الوصية و عدمها ، و ان قلنا بالحرمة فالأَمر ايضا كذلك لان الوصية انما تكون نافذة في الامور المباحة ضرورة أن الوصية لا تقلب الحرمة إلى الجواز .فما ربما يظهر من الماتن ( قده ) من اختصاص الجواز بما إذا أوصى الميت بذلك - و سيأتي في استثنائه الثاني عشر من حرمة النبش - مما لا وجه له .نعم : يمكن أن يقال : إن المقتضي لحرمة النبش قاصر في صورة الوصية لان مدركها الاجماع و هو دليل لبي يقتصر فيه على المورد المتيقن و هو صورة الوصية بالنقل ، و اما مع الوصية به فلم ينعقد إجماع على حرمته ، و الظاهر أن نظر الماتن ( قده ) إلى ذلك ، بقي الكلام فيما إذا أوصى الميت بأن لا يدفن مدة و يبقى وديعة و أمانة و يدفن بعد ذلك في الاماكن المتبركة أو غيرها فهل هذه الوصية نافذة أم لا ؟ ذهب بعضهم إلى ذلك كشيخنا الاستاذ ( قده ) في تعليقته على المتن ، لكن الظاهر عده نفوذها لانها وصية على خلاف ظاهر الامور الواردة في الدفن لان ظاهرها هو وجوب الدفن المتعارف بعد الغسل و التكفين و الصلاة فبقاؤه مدة من دون دفن امر جائز ، و الوصية لا تقلب الحرمة إلى الجواز فالدفن ثم النبش و النقل أولى و أحوط من الايصاء بجعله وديعة و نقله بعد ذلك .