حكم الصراخ الخارج عن الاعتدال
بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال ( 1 ) على الاحوط حكم الصراخ العالي : ( 1 ) ورد في خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : " لا ينبغي الصياح على الميت و لا شق الثياب " ( 1 ) و أورد على الاستدلال به أن كللمة " لا ينبغي " ظاهرة في الكراهة أو في استحباب الترك لا في الحرمة .و لكن قدمنا نحن أن الكلمة ظاهرة في الحرمة لان معنى " لا ينبغي " : لا يتيسر و لا يتمكن ، على ما استشهدنا عليه باستعمالها بهذا المعنى في موارد في الكتاب و ان لم ير استعمالها بصيغة الماضي و انما يستعمل المضارع فقط ، و معنى عدم التيسر شرعا ليس هو إلا الحرمة فلا محذور في الاستدلال بالرواية من هذه الجهة .نعم لا مجال للاستدلال بها من جهة ضعف سندها بالحسن الصيقل .1 - الوسائل : ج 2 باب 84 من أبواب الدفن ح 2 ، و فيه إمرأة الحسن الصيقل و في السند سهل بن زياد ايضا .