و كذا لا يجوز شق الثوب على الاب و الاخ ( 1 ) و الاحوط تركه فيهما أيضا .حكم شق الثوب : ( 2 ) و عن الحلبي : حرمة الشق مطلقا ، و عن بعض جوازه للنساء دون الرجال و عن ثالث : جوازه في الاقارب من أب وأم وأخ و أخت و نحوها دون غيرهم .و المعروف عدم جوازه إلا في مورد بن : أحدهما : شق الولد على أبيه .و ثانيهما : شق الاخ على أخيه .و قد استدل على الحرمة " أولا " : بأن الشق إظهار للسخط على قضأ الله سبحانه و مناف للرضا به فيحرم .و ( فيه ) : ان بين الشق و السخط عموما خصوصا من وجه فانه قد لا يشق ثوبه على الميت لكونه ثميناه و محبوبا لديه إلا أنه ساخط لقضائه جدا ، و قد يشق ثوبه مع الرضا بقضاء الله سبحانه ، و قد يجتمعان و كلامنا في حرمة الشق في نفسه .و " ثانيا " : بان ذلك تضييع للمال و هو تبذير محرم .و ( فيه ) : انه إذا كان له غرض عقلائي في شق ثوبه لم يعد من التبذير المحرم فان الانسان قد يريد اظهار تأثره في موت اقربائه أو صديقه ، و إظهار ذلك قد يكون بضرب اليد على اليد و اخرى بشق الجيب فلا محذور فيه من هذه الجهة .