حكم شق الثوب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم شق الثوب

و كذا لا يجوز شق الثوب على الاب و الاخ ( 1 ) و الاحوط تركه فيهما أيضا .

حكم شق الثوب : ( 2 ) و عن الحلبي : حرمة الشق مطلقا ، و عن بعض جوازه للنساء دون الرجال و عن ثالث : جوازه في الاقارب من أب وأم وأخ و أخت و نحوها دون غيرهم .

و المعروف عدم جوازه إلا في مورد بن : أحدهما : شق الولد على أبيه .

و ثانيهما : شق الاخ على أخيه .

و قد استدل على الحرمة " أولا " : بأن الشق إظهار للسخط على قضأ الله سبحانه و مناف للرضا به فيحرم .

و ( فيه ) : ان بين الشق و السخط عموما خصوصا من وجه فانه قد لا يشق ثوبه على الميت لكونه ثميناه و محبوبا لديه إلا أنه ساخط لقضائه جدا ، و قد يشق ثوبه مع الرضا بقضاء الله سبحانه ، و قد يجتمعان و كلامنا في حرمة الشق في نفسه .

و " ثانيا " : بان ذلك تضييع للمال و هو تبذير محرم .

و ( فيه ) : انه إذا كان له غرض عقلائي في شق ثوبه لم يعد من التبذير المحرم فان الانسان قد يريد اظهار تأثره في موت اقربائه أو صديقه ، و إظهار ذلك قد يكون بضرب اليد على اليد و اخرى بشق الجيب فلا محذور فيه من هذه الجهة .

/ 491