بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و " ثالثا " : بالاخبار الناهية عن ذلك و قد تقدم بعضها كرواية إمرأة الحسن الصيقل إلا أنها ضعيفة السند كما تقدم ، و العمدة منها على ما صرح به المحقق الهمداني " قده " حيث قال : أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط حيث ان الشيخ ( قده ) ذكر فيه : ان شق الجيب محرم إلا في موت الاب للابن و في موت الاخ للاخ و به رواية ، و قد أخذ المتأخرون ذلك عن الشيخ و جعلوه مرسلة له و استدلوا بها في كتبهم .إلا أنه لم يعلم أن الشيخ أراد بذلك الاخبار المتقدمة الدالة على النهي عن شق الثياب ، هذا من حيث إثبات الحرمة .و اما استثناؤه فمن المطمأن به أنه أراد من ذلك ما ورد في الامام العسكري ( ع ) من انه شق جيبه في موت أبيه سلام الله عليهما و اعترض عليه بأنه فعل لم ير من إمام من الائمة ( ع ) فأجابه بقوله يا أحمق مالك و ذاك قد شق موسى على هارون .فدلتنا هذه الاخبار على جواز شق الولد على والده لانه أمر صنعه العسكري عليه السلام كما دلتنا على جوازه للاخ في موت أخيه لانه ( ع ) استشهد بفعل موسى في موت أخيه هارون .و ( فيه ) : ان هذه الروايات ( 1 ) المجوزة و المانعة ضعيفة السند و لا يمكن الاعتماد عليها .نعم استثنى الاصحاب من حرمة تلك الامور ، الاتيان بها في حق الائمة و الحسين عليهم السلام مستندين فيه إلى ما فعلته الفاطميات على الحسين بن علي بن لطم الخد وشق الجيب - كما ورد في رواية 1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 84 من أبواب الدفن .