تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و " ثالثا " : بالاخبار الناهية عن ذلك و قد تقدم بعضها كرواية إمرأة الحسن الصيقل إلا أنها ضعيفة السند كما تقدم ، و العمدة منها على ما صرح به المحقق الهمداني " قده " حيث قال : أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط حيث ان الشيخ ( قده ) ذكر فيه : ان شق الجيب محرم إلا في موت الاب للابن و في موت الاخ للاخ و به رواية ، و قد أخذ المتأخرون ذلك عن الشيخ و جعلوه مرسلة له و استدلوا بها في كتبهم .

إلا أنه لم يعلم أن الشيخ أراد بذلك الاخبار المتقدمة الدالة على النهي عن شق الثياب ، هذا من حيث إثبات الحرمة .

و اما استثناؤه فمن المطمأن به أنه أراد من ذلك ما ورد في الامام العسكري ( ع ) من انه شق جيبه في موت أبيه سلام الله عليهما و اعترض عليه بأنه فعل لم ير من إمام من الائمة ( ع ) فأجابه بقوله يا أحمق مالك و ذاك قد شق موسى على هارون .

فدلتنا هذه الاخبار على جواز شق الولد على والده لانه أمر صنعه العسكري عليه السلام كما دلتنا على جوازه للاخ في موت أخيه لانه ( ع ) استشهد بفعل موسى في موت أخيه هارون .

و ( فيه ) : ان هذه الروايات ( 1 ) المجوزة و المانعة ضعيفة السند و لا يمكن الاعتماد عليها .

نعم استثنى الاصحاب من حرمة تلك الامور ، الاتيان بها في حق الائمة و الحسين عليهم السلام مستندين فيه إلى ما فعلته الفاطميات على الحسين بن علي بن لطم الخد وشق الجيب - كما ورد في رواية

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 84 من أبواب الدفن .

/ 491