حرمة نبش قبر المؤمن - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة نبش قبر المؤمن

( مسألة 6 ) : يحرم نبش قبر المؤمن ( 1 ) و ان كان طفلا أو مجنونا .

الكفارة مع إدماء الوجه المخدوش لا مطلقا ، و المشهور أعرف بما قالوا .

حرمة نبش قبر المؤمن : ( 1 ) قد استدل على حرمة النبش بوجوه : " الاول " : الاجماع - كما عن جماعة - و عن بعضهم دعوى إجماع المسلمين عليه و كونه معروفا لدى المتشرعة قديما و حديثا .

و ( فيه ) : ان الاجماع المدعى ليس إجماعا تعبديا و إنما هو مدركي و لو احتمالا ، فلا بد من ملاحظة ذلك المدرك و لا موقع للاجماع حينئذ .

" الثاني " : ان النبش مثلة بالميت و هتك له و حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ، و ( فيه ) : ان النسبة بين النبش المدعى حرمته و بين الهتك عموم من وجه فان النبش لا يعد هتكا في جملة من الموارد - كما سيتضع - و على هذا الوجه تكون جملة من الموارد المستثناة خارجة عن حرمة النبش خروجا تخصيصا لا تخصيصيا ، و هذا كما إذا دفن في أرض مغصوبة فلا يكون نبشه حينئذ


/ 491