بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا ( 1 ) و لا يكفي موجبا للهتك من الابتداء فلم يكن النبش متصفا بالحرمة ليكون استثناؤه تخصيصا بل هو خروج تخصصي و كذا ادا دفن في ارض لا تناسب الميت و نبش ليدفن في أرض تناسبه أو لينقل إلى العتبات المقدسة ليدفن فيها ." الثالث " ما ذكره بعض الاعاظم من أن الدفن كما يجب حدوثا كذلك يجب بحسب البقاء لعدم احتمال أن يكون الواجب مجرد دفنه أنا ما ثم يجوز إبقاؤه من دفن بل الواجب انما هو ستره و إقباره مطلقا حدوثا و بقاءا .و ( فيه ) : إن الامر و ان كان كذلك إلا أن ذلك لا ينافي جواز النبش لان المدعي لس هو إخراج الميت عن القبر و إبقائه من دفن و إنما ينبش ليدفن ثانيا ، فالدفن حدوثا و بقاءا ، متحقق و انما ينبش و يخرج من قبره أنا أو ساعة مثلا .نعم لو تمت الدعوي المتقدمة من أن أدلة الدفن لها عموم أزماني يقتضي وجوب الدفن في كل آن آن كان نبشه و إخراج الميت من قبره و لو آناما محرما لانه مخالف للدفن الواجب في كل آن ، إلا أنا قدمنا أنا لم نجد في أدلة الدفن ما يكون له عموم أزماني بوجه لانها انما تدل على وجوب الدفن و حسب من دون دلالة على العموم الا زماني .و عليه فالمدار في حرمة النبش على صدق الهتك و التوهين ، و في أي مورد لم يلزم من نبشه هتك جاز النبش لا محالة .( 1 ) لعدم كون النبش حينئذ من نبش قبر المؤمن إذ لا مؤمن و انما