تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الظن به ( 1 ) و ان بقي عظما فان كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال ( 2 ) و أما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه ( 3 ) نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و اولاد الائمة ( عليهم السلام ) و لو بعد الاندراس ( 4 ) و ان طالت المدة سيما هو تراب نعم كان مؤمن فيه سابقا و لا يلزم من النبش هتك بوجه بل قد يكون موضع واحد قبرا لاشخاص كثيرين لا ند راس الاول و دفن الثاني فيه بعد ذلك و كذا الثالث بعد اندراس الثاني ، و قد ورد : أن كل قطعة من قطعات الارض بدن إنسان - أي الاعم من المسلم و الكافر و قد اندرس و صار ترابا ( 1 ) و انما يجوز إذا ثبت الاندراس بالعلم الوجداني أو البينة الشرعية ، و ليس الظن بحجة شرعا .

( 2 ) و الوجه في الاشكال صدق عنوان المؤمن عليه العدم اندراسه و لعدم تلاشي عظامه ، ( 3 ) لانه صورة البدن و إلا فهو في الحقيقة تراب و لا يصدق على ، نبشه نبش قبر المؤمن .

عدم جواز النبش في قبور الشهداء و أمثالهم : ( 4 ) لصدق الهتك على نبشها و لو بعد الاندراس - و ان لم يكن

/ 491