تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتخذ منها مزارا أو مستجارا ، و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم و الاولى الاناطة بالعرف و هتك الحرمة .

و كذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب و فتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت ، و كذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الارض و بني عليه بناءا - لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا - فان إخراجه لا يكون من النبش ، و كذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .

( مسألة 7 ) : يستثنى من حرمة النبش موارد : ( الاول ) : إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا .

ميت - لان المدار في حرمة النبش على صدق الهتك و لا دليل على حرمته في نفسه ، و قد لا يحرم النبش و ان ظهر به الميت كما إذا فتح باب السردات لجعل ميت آخر فيه فظهر جسد الميت الموجود فيه فانه نبش محرم لعدم الهتك على المؤمن - هذا كله إذا علمنا بالاندراس و عدمه و اما إذا شككنا في الاندراس فهل يجوز النبش حينئذ ؟ الصحيح عدم جوازه و هذا لا للاستصحاب التعبدي بأن يقال

/ 491