ما حكي عن العلامة في المسألة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما حكي عن العلامة في المسألة

الطفل قبل البلوغ ، و قوله ( انما الصلاة على الرجل و المرأة ) شاهد عليه لانه لم يقل ( انما يجب أو يستحب عليهما ) و انما أثبت عليهما أصل الصلاة ودل على نفيه عن غيرهما ، و عليه فيعارض هذه الموثقة جميع الاخبار المتقدمة البالغة حد التواتر و الدالة على مشروعية الصلاة على الطفل قبل البلوغ وجوبا أو استحبابا ، و لا وجه لحمل الرواية على نفي الوجوب بعد ظهورها في نفي الجواز و المشروعية و معه لابد من رد علم الرواية على أهلها .

فما ذهب اليه ابن ابي عقيل و مال اليه المحدث الكاشاني و زعمه جمعا بين الاخبار و ان الصلاة إذا كانت واجبة على الطفل تجب و إذا كانت مستحبة استحبت و إذا لم تشرع - كما هو قبل بلوغه ست سنين - لم تشرع ، مما لا أساس له ، و ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح .

ما حكي عن العلامة ( قده ) : و اما ما حكى عن العلامة ( قده ) من حمل الموثقة على بلوغ ست سنين بدعوى أن الصبي حينئذ يجري عليه القلم و كذلك الصبية لانه أعم من قلم الوجوب و الاستحباب و الصبي و الصبية تستحب الصلاة عليهما عند بلوغهما ست سنين .

ففيه : انه ليس جمعا بين الروايات فان المذكور في صدر الموثقة أن الصلاة انما تجب على الرجل و المرأة ، و لا يصدق هذان العنوانان على من بلغ ست سنين فطرح الرواية أولى من حملها على ما ذكره ( قدس سره ) .

/ 491