الطفل قبل البلوغ ، و قوله ( انما الصلاة على الرجل و المرأة ) شاهد عليه لانه لم يقل ( انما يجب أو يستحب عليهما ) و انما أثبت عليهما أصل الصلاة ودل على نفيه عن غيرهما ، و عليه فيعارض هذه الموثقة جميع الاخبار المتقدمة البالغة حد التواتر و الدالة على مشروعية الصلاة على الطفل قبل البلوغ وجوبا أو استحبابا ، و لا وجه لحمل الرواية على نفي الوجوب بعد ظهورها في نفي الجواز و المشروعية و معه لابد من رد علم الرواية على أهلها .فما ذهب اليه ابن ابي عقيل و مال اليه المحدث الكاشاني و زعمه جمعا بين الاخبار و ان الصلاة إذا كانت واجبة على الطفل تجب و إذا كانت مستحبة استحبت و إذا لم تشرع - كما هو قبل بلوغه ست سنين - لم تشرع ، مما لا أساس له ، و ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح .ما حكي عن العلامة ( قده ) : و اما ما حكى عن العلامة ( قده ) من حمل الموثقة على بلوغ ست سنين بدعوى أن الصبي حينئذ يجري عليه القلم و كذلك الصبية لانه أعم من قلم الوجوب و الاستحباب و الصبي و الصبية تستحب الصلاة عليهما عند بلوغهما ست سنين .ففيه : انه ليس جمعا بين الروايات فان المذكور في صدر الموثقة أن الصلاة انما تجب على الرجل و المرأة ، و لا يصدق هذان العنوانان على من بلغ ست سنين فطرح الرواية أولى من حملها على ما ذكره ( قدس سره ) .