فان يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه ( 1 ) .كان الميت و لم يندر سابقا و الاصل انه الآن كذلك و ذلك لعدم ترتب الاثر الشرعي على الاندراس أو عدمه في نفسه و انما الاثر لما يلازمه عادة من استلزام النبش الهتك و عدمه بل لتحقق موضوع الحرمة بالوجدان كما إذا علمنا بعدم الاندراس و ذلك لان الهتك كما يصدق عند العلم بالاندراس كذلك يتحقق عرفا عند الاحتمال فان النبش مع احتمال عدم اندراسه هتك عرفا فيحرم النبش .الموارد المستثناة عن حرمة النبش : ( 1 ) لعدم كون الدفن حينئذ دفنا مأمورا به شرعا لان الواجب انما هو الدفن في الارض المباحة فإذا دفن في الارض المغصوبة وجب إخراجه منها لحرمة إبقائه فيها مع عدم رضا المالك به و لا يتحقق الهتك بإخراجه ، و ليس المقام من موارد تزاحم حق الميت و المالك إذ لا حق للميت لعدم كون الدفن دفنا مأمورا به .و مقتضى حق المالك إخراجه من ارضه حينئذ .و هل يجب على المالك قبول القيمة إذا بذلت له ؟ الصحيح عدم الوجوب لانه لا يجب عليه إيجاد الموضوع و هو الدفن المأمور به بأن يرضى بدفنه في أرضه ليكون الدفن مأمورا به و يحرم نبشه لكونه هتكا حينئذ ، و مع عدم كون الدفن مأمورا به