تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مرخص لهم في نبشه و دفنه في موضع مباح ، و أما بالاضافة إلى نفس المالك فلا يبعد جواز النبش حتى إذا دفن الميت في أرضه نسيانا و ذلك لانه من تزاحم الحقين حيث ان نبشه يوجب هتكه - فرضا - فحق حرمة الميت يقتضي عدم جواز النبش مع ان تركه و إبقائه في قبره ينافي حق المالك لتضرره بذلك لدخول النقص على أرضه و لو لاجل كونه موجبا للخوف من القبر و الميت .

و نحن لو لم نرجح الحق الراجع إلى الحي و لم نناقش في أن النبش لاجل كون الارض مغصوبة ليست هتكا له فالحقات متساويان و يتساقطان و يبقى عموم تسلط الناس على أموالهم بحاله و هو يقتضي جواز إخراج الميت من قبره و دفنه في أرض اخرى مباحة ، و بهذا ظهر أن الميت كما يجوز نبشه عند دفنه في الارض المغصوبة عمدا و علما بالغصبية كذلك يجوز نبشه إذا دفن فيها جهلا أو نسيانا إلا أن ذلك بملاكين فانه عند العلم أو الجهل بالغصبية بملاك عدم كون الدفن مأمورا به واقعا فينبش مقدمة للدفن المأمور به و لا يفرق فيه بين المالك و غيره .

و أما عند النسيان فبملاك تزاحم الحقين و عموم " الناس مسلطون على أموالهم " و من تمة بختص الجواز بالمالك دون غيره من المكلفين لكون الدفن مأمورا به واقعا و موجبا لسقوط الواجب الكفائي عنهم .

" الصورة الثانية " : ما إذا كان الدفن في أرض الغير جائزا ظاهرا و واقعا بحسب الحدوث لعدم تمكن المالك من اظهار عدم الرضا حينئذ شرعا لكنه أظهر عدم الرضا بدفن الميت في أرضه بحسب البقاء كما لو استأجر أحد أرضا لخصوص دفن الاموات فيها أو لعموم

/ 491