تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 9

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النبش - كما تقدم في مسألة الدفن في الارض المغصوبة و هذا مما لا ينبغي التأمل فيه .

و انما الكلام في ان النبش جائز في مطلق المال المدفون مع الميت و لو كان قليلا و في مطلق الميت و لو كان قبر معصوم ( ع ) أو من يأتي تلوه من العلماء العظماء و نحوهم ، أو يختص بالمال المعتد به لدى العقلاء و بغير المعصوم و شبهه ؟ الصحيح : هو الثاني فان المال القليل لا يحتمل جواز النبش له و هتك الميت لاجل إخراج فلس و نحوه مما لا يعتد به العقلاء فحق الميت أقوى من حق المالك بلا كلام .

كما أن القبر إذا كان قبر معصوم لم يجز نبشه و لو لاجل مال معتد به لدى العقلاء لانه هتك في حقه .

نعم : ورد في رواية المغيرة بن شعبة أنه دفن مع النبي صلى الله عليه و آله خاتمه ثم نبش قبره صلى الله عليه و آله و اخرج الخاتم و انه كان يفتخر بذلك لانه آخر من عهد عهدا بالنبي صلى الله عليه و آله ( 1 ) .

إلا أن الرواية ضعيفة السند و هي مكذوبة و مروية من طرق العامة و راويها المغيرة من اعداء أمير المؤمنين ( ع ) فلا يمكن الاعتداد بها إذ حكي أنه لم يكن حاضرا عند دفن النبي صلى الله عليه و آله - .

على أن ظاهرها أنه دفن خاتمه معه صلى الله عليه و آله عمدا ، و الدفن العمدي لا نرخص فيه النبش حتى في النبي صلى الله عليه و آله لانه الذي اقدم على تضرره بدفنه مع الميت فكيف بقبر النبي صلى الله عليه و آله ؟ !

1 - راجع السيرة الحلبية ج 3 ص 403 و المهذب ج 1 ص 138 .

/ 491