بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
النبش - كما تقدم في مسألة الدفن في الارض المغصوبة و هذا مما لا ينبغي التأمل فيه .و انما الكلام في ان النبش جائز في مطلق المال المدفون مع الميت و لو كان قليلا و في مطلق الميت و لو كان قبر معصوم ( ع ) أو من يأتي تلوه من العلماء العظماء و نحوهم ، أو يختص بالمال المعتد به لدى العقلاء و بغير المعصوم و شبهه ؟ الصحيح : هو الثاني فان المال القليل لا يحتمل جواز النبش له و هتك الميت لاجل إخراج فلس و نحوه مما لا يعتد به العقلاء فحق الميت أقوى من حق المالك بلا كلام .كما أن القبر إذا كان قبر معصوم لم يجز نبشه و لو لاجل مال معتد به لدى العقلاء لانه هتك في حقه .نعم : ورد في رواية المغيرة بن شعبة أنه دفن مع النبي صلى الله عليه و آله خاتمه ثم نبش قبره صلى الله عليه و آله و اخرج الخاتم و انه كان يفتخر بذلك لانه آخر من عهد عهدا بالنبي صلى الله عليه و آله ( 1 ) .إلا أن الرواية ضعيفة السند و هي مكذوبة و مروية من طرق العامة و راويها المغيرة من اعداء أمير المؤمنين ( ع ) فلا يمكن الاعتداد بها إذ حكي أنه لم يكن حاضرا عند دفن النبي صلى الله عليه و آله - .على أن ظاهرها أنه دفن خاتمه معه صلى الله عليه و آله عمدا ، و الدفن العمدي لا نرخص فيه النبش حتى في النبي صلى الله عليه و آله لانه الذي اقدم على تضرره بدفنه مع الميت فكيف بقبر النبي صلى الله عليه و آله ؟ ! 1 - راجع السيرة الحلبية ج 3 ص 403 و المهذب ج 1 ص 138 .